ما هوالتحكيم؟؟
بداية يعتبر التحكيم وسيلة من وسائل حل النزاعات بالطرق الودية ويعرّف اتفاق التحكيم على أنه اتفاق بين طرفين او أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وقد يكون اتفاق التحكيم في صورة بند وارد في عقد التحكيم أو اتفاق منفصل عنه.
شروط اتفاق التحكيم في سبيل اللجوء للتحكيم كوسيلة من وسائل التقاضي لاسترداد الحقوق لابد من توافر شروط بعضها شكلي والآخر موضوعي وسوف نتطرق لهذه الشروط على نحو مبسط كالآتي:
أولاً: شروط شكلية تعتبر الكتابة في شرط التحكيم شرط وجوبي وهي ركن انعقاد وليس ركن إثبات وهذا ما نص عليه قانون التحكيم القطري لسنة 2017 في المادة السابعة منه الفقرة الثالثة “يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ًوإلا كان باطلاَ” والمقصود بركن انعقاد هنا انه اذا انتفت الكتابة انتفي وجود التحكيم ، على أنه لا يشترط الرسمية لانعقاد اتفاق التحكيم فقد يكون الاتفاق بصورة سند رسمي أو عرفي أو يمكن أن ينص على هذا الشرط كبند من بنود العقد المتنازع فيه أو غير ذلك، يترتب على عدم كتابة اتفاق التحكيم انحداره الى درجة البطلان ، كون اتفاق التحكيم من العقود الرضائية اي بمعني لابد من اتفاق طرفي العقد على ان يتم حل جميع النزاعات التي قد تحدث بيهم عن طريق التحكيم لذلك فإن الشرط الشكلي متمثل في الكتابة وبعدم الكتابة يفقد التحكيم كل مقوماته ووجوده ، فشرط التحكيم المكتوب هو لب الأساس الذي يبنى عليه اتفاق تحكيم وإجراءات سليمة صحيحة وصولاً لقرار محكم يخلو من البطلان .
ثانياً: شروط موضوعية المقصود بالشروط الموضوعية العناصر التي يجب أن تتوافر في اي عقد يبرم بين طرفين وهذه العناصر تتمثل في الآتي:
الأهلية: يجب أن تتوافر في طرفي عقد التحكيم أهلية التصرف في الحقوق بالتالي لا يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يتجه لإبرام إتفاق تحكيمي.
الرضا: يجب أن تتوافق إرادتي المتعاقدين لإحداث أثر قانوني بوجود الإيجاب والقبول وألا يشوب الرضا أي من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الاكراه والا جاز إبطال العقد.
المحل: يجب أن يكون محل التحكيم نزاعا ً بين أطراف التحكيم بشأن علاقة قانونية محددة وأن يكون محل النزاع قابلاً للفصل فيه عن طريق التحكيم وألا يخالف النظام العام وقواعد القانون بالتالي فإنه يبطل الإتفاق الذي يكون محله شيئا مستحيلاً أو غير مشروع أو خارجاً عن المسائل التي يتم الفصل فيها باللجوء للتحكيم وهذه المسائل التي لا يمكن الفصل فيها باللجوء للتحكيم تحدد بواسطة النص عليها في القانون.
السبب: يجب أن يكون السبب حقيقي وموجود ومشروع وهو الدافع لنشوء عقد التحكيم.
أنواع إتفاقيات التحكيم للتحكيم أنواع منصوص عليها في القانون وسوف نتناولها على النحو الآتي:
1) التحكيم الإختياري والإجباري: إن الأصل في التحكيم هو إرادة الأطراف بالتالي لا يعرض أي نزاع على المحكمين إلا إذا كان هناك إتفاق واضح وصريح على اللجوء الى طريق التحكيم وهذا ما يعرف بالتحكيم الإختياري وهوالأصل، بينما التحكيم الإجباري هو التحكيم الذي يلتجأ اليه أطراف النزاع بموجب نص إلزامي يفرض عليهم عرض النزاع الناشئ على هيئة التحكيم للفصل فيه ، رغماً عن أنه قد يٌنظر الى هذا النوع من التحكيم بأنه غير دستوري لمخالفته للأساس القائم عليه نظام التحكيم في مجمله الا وهو توافق إرادة الأطراف في اللجوء الى التحكيم، لكن ومن منظور خاص إن المشرع لم يضع نصاً عبثيا فكان في نظرته أن بعض أنواع النزاع التي لا بد لحل ما ينتج عنها من إشكالات من خلال الوسائل الأسرع والاقصر مدة للبت فيها بدلاً من اللجوء الى القضاء وفي ذلك صيانة أكبر للحقوق وتحقيق الغاية بالوسائل الأجدر في حل تلك المنازعات وفقا لطبيعته، فهذا ما دفع المشرع عند سنه للنصوص الحاكمة لمنازعات العمل الجماعية الى وضع التحكيم كسبيل للبتّ فيها وغيرها من النصوص ، ورغماً عن ذلك نجد أن التحكيم الإجباري لا يتم اللجوء اليه في كثير من الأحيان.
2) التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي: التحكيم الحر هو الذي يتمتع فيه أطراف النزاع في حرية إختيار المحكم أو هيئة التحكيم وحرية إختيار إجراءات السير في العملية التحكيمية وكل ما يخصها للفصل في النزاع، بينما التحكيم المؤسسي هو الذي يتجه فيه الأطراف الى مؤسسة تحكيمية معينة منشأة لغرض التحكيم وتطبق قواعد وإجراءات محددة موضوعة مسبقاً في نظامها الداخلي بحيث تكون واجبة التطبيق بمجرد إختيار الأطراف اللجوء للتحكيم المؤسسي لحل النزاع.
3)التحكيم الوطني والدولي: إن التحكيم الوطني هو الذي يتعلق بنزاع وطني ويتم فيه تعيين محكمين وطنيين يصدرون أحكامهم داخل إطار الدولة بناء على قانون وإجراءات وطنية، بينما التحكيم الدولي يتم بين عدة دول أطراف مما قد يثور معه العديد من الصعوبات نتيجة لإختلاف جنسيات الدول من حيث القانون المنطبق ومكان التحكيم وجنسية هيئة التحكيم.
4) التحكيم بالقضاء والتحكيم مع التفويض بالصلح: التحكيم بالقضاء هو الذي يتم الحكم خلاله وفقاً لقواعد القانون المحدد ويكون عرض الصلح فيها من المحكم على الأطراف من اخلاق ونزاهة المحكم، وفي حال عدم عرضه للصلح بين الأطراف فلا يؤثر ذلك على الحكم التحكيمي من ناحية البطلان، بينما التحكيم بالصلح هو الذي يتم وفقاً لقواعد الإنصاف والعدالة ويعفى فيه المحكم من التقيد بالقانون عدا ما يتعلق بالنظام العام بحيث يجب ذكره بشكل واضح وصريح في اتفاق التحكيم وبناءَ عليه يكون المحكم ملزم بعرض الصلح على طرفيّ النزاع والا تم الطعن في الحكم عن طريق البطلان.
هيـئة التـحـكـيم نجد أن المادة 10 من قانون التحكيم القطري لسنة رقم 2 لسنة 2017 على عدد أعضاء هيئة التحكيم حيث نصت على: (تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، حسب إتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة.وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً أي أنه لايصح أن يكون عدد أعضاء الهيئة التحكيمية زوجياً، وإلا كان التحكيم باطلاً.
خلاصة:يعتبر التحكيم من أنجع الوسائل وأسرعها وأدقها في حل المنازعات الناتجة عن العقود التجارية والهندسية وذلك لما يتميز به من حيث سرعه الفصل في المنازعات بعيداً عن ازدحام أروقة المحاكم، وكذلك لما له من خاصية كون التحكيم في غالب الأحيان يكونوا من المختصين في المجال المعين فبتالي تصدر أحكام دقيقة مبينة على خبرة وعلم ودراية بأحوال النزاع أعضاء هيئة التحكيم في غالب الأحيان يكونوا من المختصين في المجال المعين فبتالي تصدر أحكام دقيقة مبينة على خبرة وعلم ودراية بأحوال النزاع